الشيخ محمد الجواهري

183

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2912 [ « مسألة 36 » : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 25 : 450 باب 7 من أبواب اللقطة ح 1 . ( 2 ) هو صاحب الحواشي النجاريّة على ما نقله عنه صاحب الجواهر حيث قال : « فما في الحواشي النجاريّة من الاكتفاء به ] أي خمس واحد لهما [ ضعيف جداً كدليله من الاطلاق الذي لم يسق لبيان ذلك » الجواهر 16 : 76 .